أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من مات وهو تارك للصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من مات وهو تارك للصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم من مات وهو تارك للصلاة
رقم الفتوى :
3705
عنوان الفتوى :
حكم من مات وهو تارك للصلاة
القسم التابعة له
:
الاحتضار والموت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2036)
هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقاً إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحداً لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في محل خاص بعيداً عن مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: